ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٣ - الحديث ٦٣
[الحديث ٦٢]
٦٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَ حَدُّ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي.
[الحديث ٦٣]
٦٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا يَجُوزُ
مشاركته في الدلالة عليها، و توليته له في البيع و الشراء، لا
المشاركة في المال. و يؤيده ما روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يشارك في السلعة يدل عليها، قال: إن ربح فله و إن وضع فعليه. الحديث الثاني و الستون:
قوله عليه السلام: لا ينبغي لا تنافي بينه و بين ما سبق، لأن الأول اشتراط على الشريك، و هذا على البائع، و هو غرر.
الحديث الثالث و الستون: مجهول.
قوله عليه السلام: لا يجوز أي: مع عدم التعيين. و هذا يدل على أن" يبدل" في الخبر السابق بالدال المهملة.